تحذير هام للشباب .. عدم ارتداء الكمامة قد يؤثر على السجل العدلي ويمكن أن يحرم صاحبها من اجتياز مباريات التوظيف

المشكل الكبير سيكون عند عدم آداء الغرامة فوريا، لأن المحضر سيحال على النيابة العامة لتحريك الدعوة العمومية، وسيحكم فيها على المعني بالأمر بغرامة ربما أكبر (اذا تجاوزت 1200 درهم ستسجل في السجل العدلي للمخالف).

دخل وبشكل رسمي حيز التطبيق القانون المتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين لا يحترمون التباعد الاجتماعي ولا يرتدون الكمامات، وهي خطوة لا يمكن إلا أن نصفق لها خاصة في ظل الاستهتار البين الذي أبان عنه جل المواطنون وما سببه من تدهور للحالة الوبائية ببلادنا.



إلا أن ما يجهله عدد كبير من الشباب خاصة، هو أن ضبطهم متلبسين بعدم ارتداء الكمامة أو غير محترمين للتباعد الاجتماعي لا يعني فقط أداء غرامة مالية تبتدئ من 300 وانتهى الكلام، بل قد تكون للعقوبة تداعيات أخرى يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم المهني.


فحسب ما صرح به عدد من رجال القانون خلال الساعات الماضية، فإن هذا النوع من المخالفات يدخل ضمن الجرائم المصنفة كجنح ضبطية، أي أنها ستسجل في السجل العدلي للمخالف لكونها جنحة وليست مخالفة عادية، وبالتالي فإن المعني بالأمر لن يحصل على سجل عدلي خال من السوابق في حال طلب منه من طرف شركة خاصة أو مؤسسة عمومية يرغب في الالتحاق بها من أجل العمل، حيث سيكون مجبرا على انتظار سنة كاملة قبل أن تسقط من السجل العدلي الخاص به.

وقد صدر تعديل للقانون رقم 2.20.292 الخاص بالطوارئ الصحية (الصادر بالجريدة رقم 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020) وهذا التعديل صدر بالجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر بتاريخ 8 غشت 2020، حيث أنه تمت إضافة الفقرة الرابعة مكرر:


 «يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من االمادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.


يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية

وحسب التعديل فإن المشكل الكبير سيكون عند عدم آداء الغرامة فوريا، لأن المحضر سيحال على النيابة العامة لتحريك الدعوة العمومية، وسيحكم فيها على المعني بالأمر بغرامة ربما أكبر.

وحسب المادة 688 قانون المسطرة الجنائية فإن رد الاعتبار للعقوبات بالغرامة هو بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم.

Commentaires



Font Size
+
16
-
lines height
+
2
-